وَإِنِ اخْتَلَفَا في شَلَلِ الْعُضْوِ وَصِحَّتِهِ، فَأَيُّهُمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.
فَصْلٌ: وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ، أَوْ مَارِنِهِ، أَوْ شَفَتِهِ، أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنِ اخْتَلَفا في شَلَلِ العُضْوِ وصِحَّتِه، فأَيُّهما يُقْبَلُ قَوْلُه؟ فيه وَجْهان. وأَطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ؛ أحدُهما، القَوْلُ قولُ وَلِىِّ الجِنايَةِ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّانى، القولُ قولُ [الجانِى. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ. واخْتارَ في «التَّرْغيبِ» عكْسَ قولِ ابنِ حامِدٍ، في أعْضاءَ باطِنَةٍ؛ لتَعَذُّرِ البَيِّنَةِ. وقيل: القَوْلُ قولُ] [1] وَلِىِّ الجِنايَةِ إنِ اتَّفَقَا على صِحَّةِ العُضْوِ.
قوله: وإنْ قطَع بعضَ لِسانِه، أو مارنِه، أَو شَفَتِه، أَو حَشَفَتِه، أَو أُذُنِه، أُخِذَ مثلُه، يُقَدَّرُ بالأجْزاءِ، كالنِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبْعِ. هذا المذهبُ. وقطَع به
(1) سقط من: الأصل.