والثَّانِى، عَلَيْهِمَا كَمَالُ الدِّيَةِ. والثَّالِثُ، عَلَى عَاقِلَتِهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ، وَثُلُثَاهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمُصَنِّفُ في «العُمْدَةِ» ، والأدَمِىُّ البَغْدادِىُّ في «مُنْتَخَبِه» . وقال في «المُغْنِى» [1] : هذا [أحْسَنُ وأصحُّ] [2] فى النَّظَرِ. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «إدراكِ الغايةِ» .
والثَّانى، عليهما كَمالُ الدِّيَةِ. قال أبو الخَطَّابِ، وتَبِعَه صاحِبُ «الخُلاصَةِ» : هذا قِياسُ المذهبِ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ،
(1) انظر: المغنى 12/ 83.
(2) فى ط: «حسن واضح» .