وَإِنْ نَزَلَ رَجُلٌ بِئْرًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ آخَرُ، فَمَاتَ الْأَوَّلُ مِن سَقْطَتِهِ، فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا نُحَمِّلُه دُونَ الثُّلُثِ في الأصحِّ. قالَه في «التَّرْغيبِ» . نقَل حَربٌ، في مَن قتَل نفْسَه، لا يُودَى مِن بَيْتِ المالِ.
قوله: وإنْ نزَل رَجُلٌ بِئرًا، فَخَرَّ عليه آخَرُ، فماتَ الأَوَّلُ مِن سَقْطِه، فعلى