ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ، ذكَرَها في «الكافِى» وغيرِه، وعليها أكْثَرُ الأصحابِ؛ فهم القاضى، وأصحابُه. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، وغيرِهما. واعْتَبَرُوا جنْسَ ماشِيَتِه في بَلَدِه. قال في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» : وذكَر أصحابُنا أنَّ مذهبَ أحمدَ، أَنْ يُؤْخَذَ مِائَةٌ مِن الإِبِل، قِيْمَةُ كلِّ بعير مِائَةٌ وعِشرونَ دِرْهَمًا، فإنْ لم يقْدِرْ على ذلك، أوفَى اثْنَىْ عَشَرَ ألْف دِرْهَمٍ، أو ألْفَ مِثْقالٍ. وَردَّاه [1] . قال في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوى» : ولا يُجْزِئُ مَعِيبٌ، ولا دُونَ دِيَةِ الأَثْمانِ، على الأصحِّ؛ مِن إبِلٍ وبَقَرٍ وغنَمٍ وحُلَلٍ. وقال في «الصُّغْرى» :
(1) سقط من: الأصل.