فهرس الكتاب

الصفحة 12884 من 14346

وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا، فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّةِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» ، وغيرُهم. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» . وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» في مَوْضِع: قلتُ: والغُرَّةُ مَن له سَبْعُ سِنِينَ إلى عَشْر. وقيل: يُقْبَلُ مَن له دُونَ سَبْعٍ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقال في «التَّبْصِرَةِ» : في جَنِينِ الحُرَّةِ غُرَّة سالِمَة، لها سَبْعُ سِنِين. وعنه، بل نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ أَبِيه، أو عُشْرُ دِيَةِ أُمِّه.

قوله: وإنْ كانَ الجَنِينُ مَمْلُوكًا، ففيه عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّه؛ ذَكَرًا كانَ أو أُنثَى. هذا المذهبُ، نقَلَه جَماعَةٌ عن أحمدَ، وعليه الأصحابُ. نقَل حَرْبٌ، فيه نِصْفُ عُشْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت