ـــــــــــــــــــــــــــــ
أُمِّه يومَ جِنايتُه. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ» ، وابنُ الزَّاغُونىِّ في «الواضِحِ» ، وابنُ عَقِيلٍ. وخرَّج المَجْدُ، أنَّ جَنِينَ الأَمَةِ يُضْمَنُ بما نَقَصَتْ أُمُّه لا غيرُ.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا يُضْمَنُ إلَّا الجَنِينُ فقط. وهو المذهبُ.