ـــــــــــــــــــــــــــــ
للعَهْدِ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وعليه أكثر الأصحابِ. [وقيل: تُغَلَّظُ أَيضًا في حَرَم المَدِينَةِ. وهو وَجْهٌ اخْتارَه بعضُ الأصحاب] [1] . ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ. وأَطْلَقهما في «الحاوِى» . قال في «الرِّعايَتَيْن» : وخُرَّجَ في حَرَمِ
(1) سقط من: الأصل.