ـــــــــــــــــــــــــــــ
يجِب بوَطْءِ صائمةٍ مُحْرِمَةٍ كفَّارَتان. ثم قال: تُغَلَّظُ إذا كانَ مُوجِبُه الدِّيَةَ. وجزَم بما قالَه القاضى، وجماعَةٌ مِنَ الأصحابِ. وذكَر في المُفْرَداتِ، تُغَلَّظُ عندَنا في الجميعِ. ثم دِيَةُ الخَطَأ لا تغْلِيظَ فيها. وقدَّم في «الرِّعَايَةِ الكُبْرى» ، أنَّها تُغلَّظُ في العَمْدِ والخَطَأ وشِبْهِهما. وجزَم به في «الرِّعَايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «المُحَرَّرِ» وغيرِه.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، أنَّ التَّغْلِيظَ لا يكونُ إلَّا في نَفْسِ القَتْلِ.