وَإِنْ قَتَلَ الْمُسْلِمُ كَافِرًا عَمْدًا، أُضْعِفَتِ الدِّيَةُ؛ لإِزَالَةِ القَوَدِ، كَمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وهو ظاهرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ. وقال في «المُغْنِى» ، و «التَّرْغيبِ» ، و «الشَّرْحِ» : تُغَلَّظُ أَيضًا في الطَّرَفِ. وجزَم به في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. قوله: وإنْ قتَل المُسْلِمُ كافِرًا عَمْدًا -سواء كان كِتابِيًا أو مَجُوسيًا- أُضْعِفَتِ الدِّيَةُ؛ لإِزَالَةِ الْقَوَدِ، كما حكَم عُثْمانُ بنُ عَفَّانَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه. وهذا المذهبُ.