فَإِنْ سَلَّمَهُ وَأَبَى وَلِىُّ الْجِنَايَةِ قَبُولَهُ، وَقَالَ: بِعْهُ أَنْتَ. فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فَإنْ سَلَّمَه فأَبَى وَلِىُّ الجِنَايَةِ قُبُولَه، وقالَ: بِعْهُ أَنْتَ. فهل يَلْزَمُه ذلك؟ على رِوَايتَيْن. وأَطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ؛ إحْداهما، لا يَلْزَمُه، فيَبِيعُه الحكمُ. قال في «الخُلاصَةِ» : لم يَلْزَمْه، على الأصحِّ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . قلتُ: وهو الصَّوابُ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يَلْزَمُه. قال في «الرِّعايتَيْن» : يَلْزَمُه على الأصحِّ. وقدَّمه في «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، في الرَّهْنِ. وتقدَّم ذلك في أواخِرِ الرَّهْنَ.
فائدة: حُكْمُ جِنايَةِ العَبْدِ عَمْدًا، إذا اخْتِيرَ المالُ، أو أَتْلَفَ مالًا، حُكْمُ جِنايَتِه