فهرس الكتاب

الصفحة 13099 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولم تَمُتِ الأُمُّ، لم تحْمِلْها العاقِلَةُ. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، إذا شَرِبَتْ دَواءً، فأسْقَطَتْ جَنِينَها، فالدِّيَةُ على العاقِلَةِ. وتقدَّم ذلك قريبًا. وإنْ ماتَا مِنَ الضَّرْبَةِ، فإنْ ماتَا معًا، حَمَلَتْها، بلا نِزاعٍ. وإنْ ماتَ بعدَ مَوْتِ أُمِّه، حَمَلَتْها أيضًا. على المذهبِ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» . ومُقْتَضَى كلامِه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، أنَّها لا تحْمِلُها، فإنَّهما قالَا: إذا ماتَ قبلَ مَوْتِ أُمِّه، لم تحْمِلْها. نصَّ عليه. وإنْ ماتَ مع أُمِّه، حَمَلَتْها. نصَّ عليه. انتهيا. وهو مُقْتَضَى كلامِ المُصَنِّفِ هنا. وإنْ ماتَ قبلَ موتِ أُمِّه، لم تحْمِلْها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقطَع به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وهو مُقْتَضَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت