فهرس الكتاب

الصفحة 13100 من 14346

وَتَحْمِلُ جِنَايَةَ الْخَطَأَ عَلَى الْحُرِّ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا تَحْمِلُ شِبْهَ الْعَمْدِ، وَتَكُونُ فِى مَالِ الْقَاتِلِ فِى ثَلَاثِ سِنِينَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كلامِه هنا. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وجزَم في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «النَّظْمِ» ، بأنَّها تحْمِلُها. قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ: مِن قِبَلِ أنَّهما نَفْسٌ واحدةٌ. وقال أيضًا: الجِنايَةُ عليهما واحدَةٌ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو الصَّوابُ. وهو كما قال.

قوله: وتَحْمِلُ جِنَايَةَ الخَطَأ على الحُرِّ إذا بَلَغَتِ الثُّلُثَ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. وتقدَّم قريبًا رِوايةُ أبى طالِبٍ.

وقوله: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ولا تَحْمِلُ شِبْهَ العَمْدِ، ويَكُونُ في مالِ القاتِلِ في ثَلاثِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت