فهرس الكتاب

الصفحة 13101 من 14346

وَقَالَ الْخِرَقِىُّ: تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سِنِينَ. اعلمْ أنَّ الأصحابَ اخْتَلَفُوا في شِبْهِ العَمْدِ، هل تحْمِلُه العاقِلَةُ، أمْ لا؟ والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّها تحْمِلُه. نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّوايتَيْن، والمُخْتارُ لعامَّةِ الأصحابِ. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» ، والمُصَنِّفُ في «المُقْنِعِ» في أوَّلِ كتابِ الدِّياتِ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرُهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» وصحَّحه، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقال أبو بَكْرٍ: لا تحْمِلُ شِبْهَ العَمْدِ، ويكونُ في مالِ القاتِلِ في ثَلاثِ سِنِينَ. وهو رِوايَةٌ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. قال في «الرِّعايتَيْن» : ولا تحْمِلُ شِبْهَ عَمْدٍ في الأصحِّ. [إذا عَلِمْتَ ذلك، فكانَ الأَوْلَى أَنْ يأْتِىَ المُصَنِّفُ بالواوِ قبلُ. قال أبو بَكْرٍ: لتَظْهَرَ المُغايَرَةُ] [1] . وأَطْلَقهما

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت