فهرس الكتاب

الصفحة 13164 من 14346

خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ؛ عَلَى وَجْهيْنِ. وَإِذَا قَدِمَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «المُذْهبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «الوَجيزِ» . قال في «الفُروعِ» : حلَف على الأصحِّ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى، وغيرُهما. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ المَشْهورُ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِير» ، وغيرِهم. قال المُصَنِّفُ هنا: والأَوْلَى عندِى، أنَّه لا يسْتَحِقُّ شيئًا حتى يَحْلِفَ الآخرُ، فلا قَسامَةَ إلَّا بعدَ أهْلِيَّةِ الآخَرِ. ومحَلُّ الخِلافِ، في غيرِ العَمْدِ. قالَه في «الهِدايَةِ» وغيرِه.

قوله: وهل يَحْلِفُ خَمسِين يَمِينًا أو خَمْسًا وعِشْرِين؟ على وَجْهَيْن. يعْنِى إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت