الْغَائِبُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِىُّ، حَلَفَ خَمسًا وَعِشْرِينَ، وَلَهُ بَقِيَّتُهَا. وَالْأوْلَى عِنْدِى أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ شَيْئًا حَتَّى يَخلِفَ الآخَرُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قُلْنا: يحْلِفُ ويَسْتَحِقُّ نَصيبَه. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «المحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوِى» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ؛ أحدُهما، يحلِفُ خَمْسِين. اخْتارَه أبو بَكْرٍ في «الخِلافِ» ، وجزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «النَّظْمِ» . والوَجْهُ الثَّانى، يحْلِفُ خَمسًا وعِشْرِينَ.[اخْتارَه ابنُ حامِدٍ. وجزَم به في «الوَجيزِ» .
قوله: وإذا قَدِمَ الغائِبُ، أو بلَغ الصَّبِىُّ، حلَف خَمْسًا وعِشْرِين] [1] ، وله بَقِيَّتُها. سواء قُلْنا: يحلِف الأَوَّلُ خَمسِينَ، أو خَمسًا وعِشْرِين. وهذا المذهبُ. جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الحاوِى» ،
(1) سقط من: الأصل.