ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم.
وعنه، [يُحْبَسُون حتى يُقِرُّوا أو يحْلِفُوا] [1] . وأَطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» .
قوله: وهل تَلْزَمُهُم الدِّيَةُ أَو تَكُونُ في بَيْتِ المالِ؟ على رِوَايتَين. يعْنِى، إذا نَكَلُوا وقُلْنا: إنَّهم لا يُحْبَسُون. وأَطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ؛ إحْداهما، تَلْزَمُهم الدِّيَةُ. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وأبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، وغيرُهم. وصحَّحه الشَّارِحُ، والنَّاظِمُ. قال في «الفُروعِ» : وهى أظْهَرُ. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، تكونُ في بَيْتِ المالِ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وبَنَى الزَّرْكَشِىُّ وغيرُه رِوايَتَىِ الحَبْسِ وعدَمِه على هذه الرِّوايَةِ. وهو واضِحٌ.
(1) فى الأصل: «يحبس حتى يقر أو يحلف» .