فهرس الكتاب

الصفحة 13188 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدتان؛ إحْداهما، لو ردَّ المُدَّعَى عليه اليَمِينَ على المُدَّعِى، فليس للمُدَّعِى أَنْ يَحْلِفَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال في «التَّرْغيبِ» : على ردِّ اليَمِينِ وَجْهان، وأنَّهما في كُلِّ نُكُولٍ عن يمينٍ، مع العَوْدِ إليها في مَقامٍ آخَرَ، هل له ذلك لتعَدُّدِ المَقامِ أمْ لا؛ لنُكُولِه مرَّةً؟

الثَّانيةُ، يُفْدَى مَيِّتٌ في زَحْمَةٍ، كجُمُعَةٍ وطَوافٍ، مِن بَيْتِ المالِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، هَدْرٌ. وعنه، هَدْرٌ في صَلاةٍ لا حَجٍّ؛ لإمْكانِ صَلاِته في غيرِ زِحَامٍ خالِيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت