ـــــــــــــــــــــــــــــ
وابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ» ، وصاحِبُ «التَّبْصِرَةِ» . وأَطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وحكَاهُما في «الخُلاصَةِ» رِوايتَيْن. وأطْلَقَ في «عُيونِ المَسائلِ» ، وابنُ رَزِينٍ، وصاحِبُ «الخُلاصَةِ» ، الحَفْرَ لها. يَعْنُون [1] سواءٌ ثَبَتَ بإقْرارِها أو ببَيِّنَةٍ؛ لأنّها عَوْرَةٌ فهو أسْتَرُ لها، بخِلافِ الرَّجُلَ.
(1) سقط من: الأصل.