وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأ الشُّهُودُ بِالرَّجْمِ. وَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ، اسْتُحِبَّ أَنْ يَبْدَأَ الإِمَامُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ ثبَت بالإِقْرارِ، اسْتُحِبَّ أَنْ يَبْدَأ الإِمَامُ. بلا نِزاعٍ، ويجبُ حُضورُه هو أو مَن يُقِيمُه مُقامَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وقال أبو بَكْرٍ: لا يجبُ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وأبْطَلَا غيرَه. [ونقَل أبو داودَ، يَجِئُ النَّاسُ صُفوفًا لا يخْتَلِطُون، ثم يَمْضُوَن صَفًّا صَفًّا] [1] .
فائدة: يجبُ حُضورُ طائفَةٍ في حدِّ الزِّنَى، والطائفَةُ واحدٌ فأكثرُ. على
(1) سقط من: الأصل.