ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّغِيرِ». وأطْلَقَهما في «الرِّعايتَيْن» . وقيل: إنْ كانتْ تُؤْكَلُ، ذُبِحَتْ، وإلَّا فلا.
تنبيه: محَلُّ الخِلافِ عندَ صاحبِ «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرَّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، وغيرِهم، إذا قُلْنا: إنَّه يُعَزَّرُ. فأمَّا إنْ قُلْنا: إنَّ حدَّه كحَدِّ اللُّوطِىِّ. فإنَّها تُقْتَلُ، قوْلًا واحدًا، واقْتصرَ عليه الزَّرْكَشِىُّ. وظاهرُ كلام الشَّارِحِ، وجماعةٍ، أنَّ الخِلافَ جارٍ؛ سواءٌ قُلْنا: إنَّه يعَزَّرُ، أو حدُّه كحَدِّ اللُّوطِىِّ.
فائدتان؛ إحْداهما، لا تُقْتَلُ البهِيمَةُ إلَّا بالشَّهادَةِ على فِعْلِه بها، أو بإقْرارِه إنْ كانتْ مِلْكَه.
الثَّانيةُ، قيلَ في تعْليلِ قتْلِ البهِيمَةِ: لِئَلَّا يُعَيَّرَ فاعِلُها لذِكْرِه برُؤْيَتِها. وروَى ابنُ بَطَّةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام، قال: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ على بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوه، واقْتُلُوا البَهِيمَةَ» . قالُوا: يا رسولَ اللَّهِ، ما بالُ البهِيمَةِ؟ قال: