ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإِيلاجِ فيه غُسْلٌ ولا فِطْرٌ ولا كفَّارَةٌ، بخِلافِ اللِّواطِ. قال في «الفُروعِ» : كذا قال. قال: وظاهِرُه لا يجِبُ ذلك ولو وجَب الحدُّ، مع أنَّه احْتَجَّ لوُجوبِ الحدِّ باللِّواطِ بوُجوبِ ذلك به، وظاهِرُه، يجِبُ ذلك وإنْ لم يجِبِ الحدُّ. قال في «الفُروعِ» : وهذا هو المَشْهورُ، والتَّسْوِيَةُ أوْلَى، مع أنَّ ما ذكَرَه مِن عدَمِ وُجوبِ ذلك غرِيبٌ. انتهى.
قوله: وتُقْتَلُ البَهِيمَةُ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : وتُقْتَلُ البهِيمَةُ على الأصحِّ. وقطَع به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِى» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه الشرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيْهما» . وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم. قال أبو بَكْرٍ: الاخْتِيارُ قتْلُها، فإنْ تُرِكَتْ فلا بأْسَ. انتهى. وعنه، لا تُقْتَلُ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى