فهرس الكتاب

الصفحة 13316 من 14346

وَإِنْ وَطِئَ فِى نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطلانِهِ، كَنِكَاحِ الْمُزَوَّجَةِ، وَالْمُعْتَدَّةِ، وَالْخَامِسَةِ، وَذَوَاتِ الْمَحارِمِ مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: لو وَطِئَ أمَتَه المُزَوَّجَةَ، لم يُحَدَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، بل يُعَزَّرُ. قال في «الفُروعِ» : قال أكثرُ أصحابِنا: يُعَزَّرُ. قال في «التَّرْغيبِ» وغيرِه: يُعَزَّرُ، ولا يُرْجَمُ. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، وحَرْبٌ: يُحَدُّ، ولا يُرْجَمُ. ويأتِى في باب التَّعْزيرِ، مِقْدارُ ما يُعَزَّرُه في ذلك، والخِلافُ فيه. وقيل: حُكْمُه حكمُ وَطْئِه لأَمَتِه المُحَرَّمَةِ أَبدًا برَضاع وغيرِه وعِلْمِه، على ما تقدَّم. وقدَّمه في «الفُروعِ» [1] . وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى» ، و «الرِّعايتَيْن» . وقام أنَّه يُحَدُّ ولا يُرْجَمُ في التى قبلَها، فكذا في هذه. وكذلك الحُكْمُ في أمَتِه المُعْتَدَّةِ إذا وَطِئَها، فإنْ كانتْ مُرْتَدّةً أو مَجُوسِيَّةً، فلا حدَّ.

تنبيهان؛ أحدُهما، يأْتِى في التَّعْزِيرِ: إذا وَطِئَ أمَةَ امْرَأَتِه بإباحَتِها له.

الثَّانى، قولُه: أو وَطِئَ في نِكاحٍ مُجْمَع على بُطلانِه، فعليه الحَدُّ. بلا

(1) فى الأصل: «الرِّعايتين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت