فَإنْ أحْرَمَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ نَوَى الِائْتِمَامَ، لَمْ يَصِحَّ، في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإنْ أحْرَمَ مُنْفرِدًا ثم نوَى الائْتِمامَ، لم يصحَّ في أصحِّ الرِّوايتَيْن. وكذا في «الهِدايَةِ» ، وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» وغيرهم. وصحَّحَه الشَّارِحُ وغيرُه. والثَّانية، تصِحُّ ويُكْرَهُ، على الصَّحيحِ. وأطْلَقَهما في «الكافى» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْنِ» . وقال ابنُ تَميمٍ: وعنه، يصِحُّ. وفي الكراهَةِ رِوايَتان. فعلى هذه الرِّوايَةِ متى فرَغ قبلَ إمامِه، فارَقَه وسلَّم. نصَّ عليه. وإنِ انْتظَره ليُسَلِّمَ معه، جازَ.