ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو رُجوعٌ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرهم. وعنه، يُحَدُّ. وقال في «التَّرْغيبِ» : لو صدَّقَهم، لم يُقْبَلْ رُجوعُه. وأَطْلَقَهما في «الفُروعِ» .
تنبيه: قَوْلِى: وصدَّقَهم مرَّةً. هكذا قال في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقال النَّاظِمُ: إذا صدَّقَهم دُونَ [1] أرْبَعِ مَرَّاتٍ. وهو مُرادُ غيرِه، ولذلك قالوا: لو صدَّقَهم أرْبَعًا، حُدَّ. فعلى المذهبِ، لا يُحَدُّ الشُّهودُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وذكَر في «التَّرْغيبِ» رِوايَةً إنْ أنْكرُوا، أنَّه لو
(1) فى الأصل: «دفع» .