ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَثْبُتُ بدُونِ أرْبَعَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، يثْبُتُ باثْنَيْن. ويأْتِى هذا في أقْسامِ [المَشْهودِ به] (5) . ولو شَهِدَ أرْبَعَةٌ [على إقْرارِه أرْبَعًا] [1] ، فأنْكَرَ، أَوْ صدَّقَهم مبرَّةً، فلا حدَّ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.
(1) سقط من: الأصل.