فهرس الكتاب

الصفحة 13345 من 14346

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ زَوْجًا، حُدَّ الثَّلاثَةُ، وَلَاعَنَ الزَّوجُ إِنْ شَاءَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعنه، لا حدَّ عليهم، كمَسْتُورِ الحالِ. ذكَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وكمَوْتِ أحَدِ الأرْبَعَةِ قبلَ وَصْفِه الزِّنَى. وأَطلَقَهما في «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وعنه، يُحَدُّ العُمْيانُ خاصَّةً. وأَطْلَقَهُنَّ الشَّارِح. ونقَل مُهَنَّا، إنْ شَهِدَ أرْبَعَة على رَجُل بالزِّنَى، أحدُهم فاسِق، فصدَّقَهم، أُقِيمَ عليه الحدُّ.

تنبيه: قولُه: وإنْ كانَ أحَدُهم زَوْجًا، حُدَّ الثَّلاثَةُ، ولَاعَنَ الزَّوْجُ إنْ شاءَ. هذا مَبْنِىٌّ على المذهبِ في المَسْأَلَةِ التى قبلَها، فأمَّا على الرِّوايةِ الأخرَى، فلا حدَّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت