فهرس الكتاب

الصفحة 13346 من 14346

وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أنَّهُ زَنَى بِهَا في بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ، وَاثنَانِ أنَّه زَنى بِهَا في بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ آخَرَ، فَهُمْ قَذَفَةٌ عَلَيْهِمُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا لِعانَ بحالٍ.

فائدة: لو شَهِدَ أرْبَعَةٌ، فإذا المَشْهودُ عليه مَجْبُوبٌ أو رَتْقاءُ، حُدُّوا للقَذْفِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. ونصَّ عليه. ونقَل أبو النَّضْرِ، الشُّهودُ قَذَفَةٌ، وقد أحْرَزُوا ظُهورَهم. وإنْ شَهِدُوا عليها فثَبَتَ أنَّها عَذْراءُ، لم تُحَدَّ هى ولا هم ولا الرَّجُلُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقال في «الواضِحِ» : تزولُ حَصانَتُها بهذه الشَّهادَةِ. وأطْلقَ ابنُ رَزِينٍ في مَجْبوب ونحوِه، قَوْلَيْن، بخِلافِ العَذْراءِ.

قوله: وإنْ شَهِدَ اثْنَان أنَّه زَنَى بها في بَيْتٍ أو بَلَدٍ -أو يَوْمٍ- وشَهِدَ اثْنَان أَنَّهُ زَنَى بها في بَيْتٍ أو بَلَدٍ -أو يَوْم- آخَرَ، فهم قَذَفَةٌ، وعليهم الحَدُّ. هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت