الْحَدُّ. وَعَنْهُ، يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ. وَهُوَ بَعِيدٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : حُدُّوا للقَذْفِ، على الأصحِّ. وصحَّحه النَّاظِمُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. واخْتارَه الخِرَقِىُّ، وغيرُه. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وعنه، لا يُحَدُّونَ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. [وأَطلَقَهما في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. قال المَجْدُ: ونقَل مُهَنَّا عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، الرِّوايةَ التى اخْتارَها أبو بَكْرٍ] [1] ، واسْتَبْعدَها القاضى، ثم تأَوَّلَها تَأْويلًا حسَنًا، فقال: هذا مَحْمولٌ عندِى على أنَّ الأرْبعَةَ اتَّفَقُوا على أنَّهم شاهَدُوا زِنَاهُ بهذه المرْأَةِ مرَّةً واحدةً وهم مُجْتَمِعُون، ولم يُشاهِدُوا غيرَها، ثم اخْتلَفُوا في الزَّمانِ والمَكانِ، فهذا لا
(1) سقط من: الأصل.