فهرس الكتاب

الصفحة 13353 من 14346

وَهَلْ يُحَدُّ الْجَمِيعُ أَوْ شَاهِدَا الْمُطَاوِعَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقال أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» : ويَقْوَى عندِى أنَّه يُحَدُّ الرَّجُلُ المَشْهودُ عليه، ولا حدَّ على المَرْأَةِ والشُّهودِ. واخْتارَه في «التَّبْصِرَةِ» . وذكَر في «التَّرْغيبِ» ، أنَّها لا تُحَدُّ، وفى الزَّانِى وَجْهان. وقال في «الواضِحِ» : لا يُحَدُّ واحدٌ منهم. أمَّا الشُّهودُ، فلأَنَّه كَمَلَ عدَدُهم علىِ الفِعْلِ، كما لوِ اجْتَمعوا على وَصْفِ الوَطْءِ، والمشْهودُ عليه لم تَكْمُلْ شهادةُ الزِّنَى في حقِّه، كدُونِ أرْبَعَةٍ.

قوله: وهل يُحَدُّ الجَمِيعُ أَو شاهِدَا المُطاوِعَةِ؟ على وَجْهَيْن. يعْنى، على القَوْلِ بعدَمِ تكْميلِ شَهادَتِهم، وعدَمِ قَبُولِها. وهو المذهبُ. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم [1] ؛ [أحدُهما، يُحَدُّ شاهِدَا المُطاوِعَةِ فقطْ، لقَذْفِها. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ] [2] .

(1) بعده في ط، أ: «أما شاهدا المطاوعة، فإنهما يحدان في قذف المرأة بلا نزاع بين الأصحاب، على القول بعدم القبول والتكميل» .

(2) سقط من: ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت