ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، وغيرُه. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا أصحُّ الرِّوايتَيْن وأنَصُّهما. وعنه، يُحَدُّ. اخْتارَه القاضى. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» . وأَطلَقَهما في «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» .
الثَّالثةُ، لو قال لها: يا زانِيَةُ. ثم ثبَت زِنَاها في حالِ كُفْرِها، لم يُحَدَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، كثُبوتِه في إسْلامٍ. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال في «المُبْهِجِ» : إنْ قَذَفَه بما أتَى في الكُفْرِ، حُد؛ لحُرْمَةِ الإِسْلامِ. وسألَه ابنُ مَنْصُورٍ، رجُلٌ رَمَى امْرَأةً بما فَعَلَتْ في الجاهِلِيَّةِ؟ قال: يُحَدُّ.
قوله: وِإنْ كانَتْ كذلك، وقالَتْ: أرَدْتَ قَذْفِى في الحالِ. فَأَنْكَرَها، فعلى وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ،