وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا، فَزَالَ إِحْصَانُهُ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ، لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ عَنِ الْقَاذِفِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُسْتَوْعِبِ» ؛ أحدُهما، لا يُحدُّ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» ، وابنُ البَنَّا. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِى» وغيرِه. والوَجْهُ الثَّانى، يُحَدُّ. اخْتارَه القاضى. وقدَّمه في «الخُلاصةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . [قال في «المُسْتَوْعِبِ» : اخْتارَه الْخِرَقِىُّ] [1] . وقال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ مِثْلُه إنْ أضافَه إلى جُنونٍ. وقال في «التَّرْغيبِ» : إنْ كانَ ممن يُجَنُّ، لم يَقْذِفْه [2] . وقال في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» : إنِ ادَّعَى أنَّه كان مَجْنونًا حينَ قذَفَه، فأَنْكَرَ وعُرِفَ له حالَةُ جُنونٍ وإِفاقَةٍ، فَوَجْهان.
فائدة: لو قذَف ابنَ المُلاعِنَةِ، حُدَّ. نصَّ عليه. وكذا لو قذَف المُلاعِنَةَ نفْسَها ووَلَدَ الزِّنَى. قالَه الأصحابُ.
قوله: ومَن قذَف مُحْصَنًا، فزالَ إحْصَانُه قبلَ إقامَةِ الحَدِّ، لم يَسْقُطِ الحَدُّ عَنِ
(1) سقط من: الأصل.
(2) فى أ: «يحد بقذفه» .