ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدتان؛ إحْداهما، لو قذَف جَدَّتَه وهى مَيِّتَةٌ، فقِياسُ قولِ الخِرَقِىِّ، أنَّه كقَذفِ أُمِّه في الحياةِ والموتِ. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، واقْتَصَرَا عليه.
الثَّانيةُ، لو قذَف أباه أو جَدَّه، أو [1] كان واحِدًا مِن أقارِبِه غيرَ أُمَّهاتِه [بعدَ مَوْتِه] [2] ، لم يُحَدَّ بقَذْفِه في ظاهرِ كَلامَ الخِرَقِىِّ، والمُصَنِّفِ، وغيرِهما. واقْتَصَر عليه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وهو قولُ أبى بَكْرٍ. وظاهرُ كلامِه فى
(1) فى الأصل: «وإن» .
(2) سقط من: الأصل.