وَإِنْ مَاتَ الْمَقْذُوفُ، سَقَطَ الْحَدُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُحَرَّرِ» ، أنَّ حدَّ قَذْفِ المَيِّتِ لجميعِ الوَرَثَةِ، حتى الزَّوْجَيْنِ، وقال: نصَّ عليه. والصَّحيحُ أنَّ النَّصَّ إنَّما هو في القَذْفِ المَوْرُوثِ لا غيرُ.
قوله: وإنْ ماتَ المَقْذُوفُ، سقَط الحَدُّ. إذا قُذِفَ قبلَ مَوْتِه، ثم ماتَ، فلا