فهرس الكتاب

الصفحة 13447 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلى قَتْلِه، إذا لم يَنْتَهِ النَّاسُ بدُونِه. انتهى. وتقدَّم في كتابِ الحُدودِ، أنَّه لا يُحَدُّ حتى يصْحُوَ.

تنبيه: مفْهومُ قولِه: مخْتارًا. أنَّ غيرَ المُخْتارِ لشُربِها لا يُحَدُّ؛ وهو المُكْرَهُ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ منهم. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما. وصحَّحه النَّاظِمُ وغيرُه. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ وغيرُه. وعنه، عليه الحَدُّ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ في «التَّنْبِيهِ» . وأَطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت