فهرس الكتاب

الصفحة 13448 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصَّغِيرِ». وظاهرُ كلامِه في «الفُروعِ» ، أنَّ مَحَلَّ الخِلافِ إذا قُلْنا: [يَحْرُمُ شُرْبُهَا] [1] .

فوائد؛ الأُولَى، إذا أُكْرِهَ على شُرْبِها، حلَّ شُرْبُها. على الصَّحيحِ مِنَ

(1) سقط من: الأصل، وفى ط: «يحرم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت