ـــــــــــــــــــــــــــــ
حكمُ الرَّائحَةِ. قدَّمه في «الفُصولِ» وجزَم به في «الرِّعايةِ الكُبْرى» . وقيل: يُحَدُّ هنا وإنْ لم نَحُدَّه بالرَّائحَةِ. واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وهو ظاهرُ كلامِه في «الإِرْشادِ» . وهذا المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ. وأَطْلَقَهما في «الفُروعِ» .
الثَّانيةُ، يثْبُتُ شُرْبُه للخَمْرِ بإقْرارِه مرَّةً، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، كحدِّ القَذْفِ. جزَم به في «الفُصولِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ،