وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ حُرٍّ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا. وَعَنْهُ، أنَّه يُقْطعُ بِسَرِقَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثَّانيةُ، لا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ مُكاتَبٍ، ولا بسَرِقَةِ أُمِّ الوَلَدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقطَع به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» في المُكاتَبِ. [وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في المُكاتَبِ وأُمِّ الوَلَدِ. وقال في المُكاتَبِ: يَنْبَغِى أَنْ يُقْطَعَ إنْ قُلْنا بجَوازِ بَيْعِه] [1] . وقيل: يُقْطَعُ إذا كانا نائمَيْن، أو مَجْنُونَيْن. وأَطْلَقهما في «الفُروعِ» . وقال في «الرِّعايَةِ» : وإنْ سرَق أُمَّ وَلَدٍ مَجْنونَةً أو نائمةً، قُطِعَ، وإنْ سرَقَها كَرْهًا، فوَجْهان. وأطْلَقهما في «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، في أُمِّ الوَلَدِ.
قوله: ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ حُرٍّ وإنْ كان صَغِيرًا. هذا المذهبُ. قال ابنُ مُنَجَّى
(1) سقط من: الأصل.