فهرس الكتاب

الصفحة 13501 من 14346

وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ حُرٍّ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا. وَعَنْهُ، أنَّه يُقْطعُ بِسَرِقَةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الثَّانيةُ، لا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ مُكاتَبٍ، ولا بسَرِقَةِ أُمِّ الوَلَدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقطَع به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» في المُكاتَبِ. [وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في المُكاتَبِ وأُمِّ الوَلَدِ. وقال في المُكاتَبِ: يَنْبَغِى أَنْ يُقْطَعَ إنْ قُلْنا بجَوازِ بَيْعِه] [1] . وقيل: يُقْطَعُ إذا كانا نائمَيْن، أو مَجْنُونَيْن. وأَطْلَقهما في «الفُروعِ» . وقال في «الرِّعايَةِ» : وإنْ سرَق أُمَّ وَلَدٍ مَجْنونَةً أو نائمةً، قُطِعَ، وإنْ سرَقَها كَرْهًا، فوَجْهان. وأطْلَقهما في «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، في أُمِّ الوَلَدِ.

قوله: ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ حُرٍّ وإنْ كان صَغِيرًا. هذا المذهبُ. قال ابنُ مُنَجَّى

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت