الصَّغِيرِ. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يُقْطَعُ. فَسَرَقَهُ وَعَلَيْهِ حَلْىٌ، فَهَلْ يُقْطَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهما. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ.
وعنه، يُقْطَعُ بسَرِقَةِ الحُرِّ الصَّغِيرِ والمَجْنونِ الكَبيرِ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» . وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم.
قوله: فإنْ قُلْنَا: لا يُقْطَعُ. فسَرَقَه وعليه حَلْىٌ، فهل يُقْطَعُ؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «الكافِى» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُرُوعِ» ، وغيرِهم؛ أحدُهما،