ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتَصاوِيرُ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقال في «الفُروعِ» : ولا يُقْطَعُ بذلك. وعنه، ولم يَقْصِدْ سَرِقَة. وقال في «المُذْهَبِ» : ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ آلةِ لَهْوٍ، فإنْ كان عليها حِلْيَةٌ، قُطِعَ. وقال ابنُ [1] عَقِيلٍ: لا يُقْطَعُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقال في «التَّرْغيبِ» : ومِثْلُه في إناءِ نَقْدٍ. وفى «الفُصولِ» ، في قُضْبانِ الخَيْزَرانِ ومخادِّ الجُلودِ المُعَاةِ لتَغْبِيرِ الصُّوفِيَّةِ، يحْتَمِلُ أنَّها كآلَةِ لَهْوٍ، ويحْتَمِلُ القَطْعُ وضَمانُها.
(1) سقط من: الأصل.