وَإِنْ سَرَقَ آنِيَةً فِيهَا الْخَمْرُ، أَوْ صَلِيبًا، أَوْ صَنَمَ ذَهَبٍ، لَمْ يُقْطَعْ. وَعِنْدَ أبى الْخَطَّابِ، يُقْطَعُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ سرَق آنِيَةً فيها الخَمْرُ، أو صَلِيبًا، أو صَنَمَ ذَهَبٍ، لم يُقْطَعْ. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ؛ منهم القاضى، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . قال النَّاظِمُ: هذا أظْهَرُ الوَجْهَيْن. قال في «الخُلاصَةِ» : لم يُقْطَعْ في الأظْهَرِ إذا سَرَق آنِيَةً فيها خَمْرٌ.