ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشَّارِحُ: إذا سرَق إناءً فيه خَمْرٌ، لم يُقْطَعْ عندَ غيرِ أبى الخَطَّابِ مِن أصحابِنا، وإنْ سرَق صَلِيبًا أو صَنَمًا مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، فقال القاضى: لا قَطْعَ فيه. وكذا قال المُصَنِّفُ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . وجزَم بعدَم القَطْعِ في الكُلِّ في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهَم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه.