فَصْلٌ: الثَّالِثُ، أَنْ يَسْرِقَ نِصَابًا، وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعندَ أبى الخَطَّابِ، يُقْطَعُ. قال في «المُذْهَبِ» : إذا سرَق صَلِيبَ ذَهَبٍ، قُطِعَ في أصحِّ الوَجْهَيْن. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وأطْلَقهما في «الخُلاصَةِ» ، فيما إذا سرَق صَلِيبًا أو صَنَمَ ذَهَبٍ.
فائدة: يُقْطَعُ بسَرِقَةِ إناءِ نَقْدٍ، أو دَراهِمَ فيها تَماثيلُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: يُقْطَعُ إذا لم يَقْصِدْ إنْكارًا، فإنْ قصَد الإِنْكارَ، لم يُقْطَعْ.
قوله: الثَّالِثُ، أَنْ يَسْرِقَ نِصابًا؛ وهو ثلاثَةُ دَراهمَ، أو قِيمَةُ ذلك مِنَ الذَّهَبِ