ـــــــــــــــــــــــــــــ
أصْلَيْن في أحَدِ الوَجْهَيْن. قدَّمه في «الرِّعايتَيْن» . [وصحَّحه في «تَصحيح المُحَرَّرِ» . قال شارِحُ «المُحَرَّرِ» : أصْلُ الخِلافِ الخِلافُ في الضَّمِّ في الزَّكاةِ. انتهى] [1] . والوَجْهُ الثَّانى، لا يكْمُلُ. وأَطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» .
الثَّانيةُ، يكْفِى وَزْنُ التِّبْرِ الخالِصِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ،
(1) سقط من: الأصل.