فهرس الكتاب

الصفحة 13517 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الخُلاصَةِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ونصرَاه، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقيل: لا يَكْفِى، بل تُعْتبَرُ قِيمَتُه بالمَضْرُوبِ. وهو احْتِمالٌ للقاضى. الثَّالثةُ، لو أخْرَجَ بعضَ النِّصابِ، ثم أخْرَجَ باقِيَه، ولم يَطُلِ الفَصْلُ، قُطِعَ، وإنْ طالَ الفَصْلُ، ففيه وَجْهان. ذكَرَهما القاضى. وأَطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «القَواعِدِ» ، وغيرِهم؛ أحدُهما، لا يُقْطَعُ. وهو المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ» ، وصحَّحه في «النَّظْمِ» . والثَّانى، يُقْطَعُ. قدَّمه في «التَّرْغِيبِ» . وقال: اخْتارَه بعضُ شُيوخِى. وقال أيضًا: وإنْ عَلِمَ المالِكُ به وأهْمَله، فلا قَطْعَ. قال القاضى: قِياسُ قوْلِ أصحابِنا؛ يُبْنَى على فِعْلِه كما يُبْنَى على فِعْلِ غيرِه. واخْتارَه في «الانْتِصارِ» ، إنْ عادَ غدًا، ولم يكُنْ ردَّ الجِرْزَ، فأخذَ بقِيَّتَه. وسلَّمَه القاضى؛ لكَوْنِ سَرِقَتِه الثَّانيةِ مِن غيرِ حِرْزٍ. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، بعدَ أَنْ ذكَر الوَجْهَيْن. وقال: إنْ كان في ليْلَةٍ، قُطِعَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت