ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعدَ التَّرافُعِ إلى الحاكِمِ. وقال: في كلامِه ما يُشْعِرُ بالرَّفْعِ؛ لأنَّه قال: لم يسْقُطْ. والسُّقوطُ يسْتَدْعِى وُجوبَ القَطْعِ، ومِن شَرْطِ وُجوبِ القَطْعِ مُطالبَةُ المالكِ، وذلك يعْتَمِدُ الرَّفْعَ إلى الحاكمِ. انتهى. وعِبارتُه في «الهِدايَةِ» ، و «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم، مثْلُ عِبارَةِ المُصَنِّفِ. وإنْ كان قبلَ التَّرافُعِ إلى الحاكِمِ، لم يسْقُطِ القَطْعُ أيضًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وجزَم