فهرس الكتاب

الصفحة 13533 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ:. فإنْ لم يخْرُجْ، فلا قَطْعَ عليه، وإنْ خرَج، ففيه وَجْهان.

قوله: أو نقَب ودخَل، فترَك المتَاعَ على بَهِيمَةٍ، فخرَجَتْ به، فعليه القَطْعُ. وهذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: لا قَطْعَ عليه إلَّا إذا ساقَها. وأَطْلَقهما في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» .

تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: أو ترَكَه في ماءٍ جارٍ، فأخْرَجَه. أنَّه لو ترَكَه في ماءٍ راكدٍ، ثم انْفتَحَ بعدَ ذلك، أنَّه لا يُقْطَعُ. وهو صحيح. وهو المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: يُقْطَعُ أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت