وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِتَارَتِهَا، وَقَالَ الْقَاضِى: يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْمَخِيطَةِ عَلَيْهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ ستائرِها. [إذا لم تكُنْ ستائِرُها] [1] مخِيطَةً عليها، لم يُقْطَعْ. وإنْ كانتْ مَخِيطَةً عليها، فقدَّم المُصَنِّفُ أنَّه لا يُقْطَعُ. وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن. وهو المذهبُ. قال في «المُذْهَبِ» : هذا ظاهِرُ المذهبِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» .
وقال القاضى: يُقْطَعُ بسَرِقَةِ المَخِيطَةِ عليها. وهو رِوايَةٌ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وأَطْلَقهما في «الخُلاصَةِ» ، و «الفُروعِ» .
(1) سقط من: الأصل.