وَإِنْ سَرَقَ قَنَادِيلَ الْمَسْجِدِ، أَوْ حُصُرَهُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ سرَق قَنادِيلَ المَسْجِدِ، أو حُصُرَه، فعلى وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ؛ أحدُهما [1] ، لا يُقْطَعُ. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : لا يُقْطَعُ في الأصحِّ. وصحَّحه في «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الوَجيزِ» . والوَجْهُ الثَّانى، يُقْطَعُ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ» .
تنبيه: مَحَلُّ الخِلافِ؛ إذا كان السَّارِقُ مُسْلِمًا، فإنْ كان كافِرًا، قُطِعَ. قال في «المُحَرَّرِ» : قَوْلًا واحدًا. وظاهِرُ كلامِه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، إجْراءُ الخِلافِ فيه؛ فإنَّه قال: وفى قَنادِيِله التى تنْفَعُ المُصَلِّين وبَوارِيه وحُصُرِه وبُسُطِه، وَجْهان. وقيل: لا يُقْطَعُ المُسْلِمُ. انتهى.
(1) فى الأصل: «إحداهما» .