فهرس الكتاب

الصفحة 13553 من 14346

وَإِنْ نَامَ إِنْسَانٌ عَلَى رِدَائِهِ فِى الْمَسْجِدِ، فَسَرَقَهُ سَارِقٌ، قُطِعَ. وَإِنْ مَالَ رَأْسُهُ عَنْهُ، لَم يُقْطَعْ بِسَرِقَتِهِ.

وَإِنْ سَرَقَ مِنَ السُّوقِ غزْلًا، وَثَمَّ حَافِظٌ، قُطِعَ، وَإِلَّا فَلَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ نامَ إنْسانٌ على رِدائِه في المسْجِدِ، فسرَقَه سارِقٌ، قُطِعَ. وكذا إنْ نامَ على مَجَرِّ فَرَسِه ولم يَزُلْ عنه، أو نَعْلُه في رِجْلِه. وهذا المذهبُ في ذلك كلِّه، وعليه الأصحابُ. وقال في «التَّرْغِيبِ» : لو سُرِقَ مَرْكُوبُهْ مِن تحتِه، فلا قَطْعَ. وقال في «الرِّعايَةِ» : ويَحْتَمِلُ القَطْعَ.

قوله: وإنْ سرَق مِنَ السُّوقِ غَزْلًا، وثَمَّ حَافِظٌ، قُطِعَ، وإلَّا فلا. وهذا المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وصحَّحه في «الرِّعايتَيْن» . وعنه، لا يُقْطَعُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والنَّاظِمُ، وإليه مَيْلُ الشَّارِحِ. وأَطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وحُكْمُ هذه المسْألَةِ، حُكْمُ الثِّيابِ في الحمَّامِ بالحافِظِ. وقد تقدَّم التَّنْبِيهُ على ذلك هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت