فهرس الكتاب

الصفحة 13577 من 14346

فَصْلٌ: السَّادِسُ، ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: السَّادِسُ، ثُبُوتُ السرِقَةِ بشَهادَةِ عَدْلَيْن. بلا نِزاعٍ. لكِنْ مِن شَرْطِ قَبُولِ شهادَتِهما، أَنْ يصِفَا السَّرِقَةَ. والصَّحيحُ مِنَ المَذْهَبِ، أنَّه لا تُسْمَعُ البَيِّنَةُ قبلَ الدَّعْوَى. قال في «الفُروعِ» : والأصحُّ لا تُسْمَعُ قبلَ الدَّعْوَى. وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . قال في «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت